محمد بن علي بن الحسين في (العلل) و (عيون الأخبار) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال: إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة، ومن النوم، دون سائر الأشياء (1)، لأن الطرفين هما طريق النجاسة، وليس للإنسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلا منهما، فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم، الحديث.
منابع
علل الشرائع: 257، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 104.