محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: قلت له: الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة، فقال: إذا مس شيء من جبهة الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه. ورواه الشيخ مرسلاً (1). محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، مثله (2).
منابع
الفقيه 1: 176|833، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب السجود.