وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا تصلى الغداة والمغرب إلا بإذان وإقامة، ورخص في سائر الصلوات بالأقامة، والأذان أفضل.
منابع
التهذيب 2: 51|167، والاستبصار 1: 299|3، أورده أيضاً في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب.