محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) ـ في حديث ـ قال: إن كنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن يفوتك تجزيك إقامة، إلا الفجر والمغرب، فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم، من أجل أنه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(1).
منابع
الكافي 3: 303|9، أورد صدره في الحديث 1 من الباب الآتي.