وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن إسماعيل، عن عيسى بن محمد، عن محمد بن أبي عيمر، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: المرأة، عليها أذان وإقامة؟ فقال: إن كانت سمعت (1) أذان القبيلة فليس عليها (2) أكثر من الشهادتين.
منابع
علل الشرائع: 355|1 ـ الباب 68، أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.