محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت، قال: تدخل يدها، فتمس الموضع، فإن رأت شيئا انصرفت، وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، مثله الحيض.">(1).
منابع
الكافي 3: 104|1.
پاورقي ها
1- التهذيب 1: 394|1222 وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب الحيض.