وعنه، عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر قال: قال: القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة تصليها. ورواه الكليني عن محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام)، ومثله (1). ورواه الحميري في (قرب الإسناد): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، نحوه (2).
منابع
التهذيب 2: 64|228، أورده في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب.
پاورقي ها
1- الكافي 3: 306|24.
2- قرب الاسناد: 158، وأورده في الحديث 12 من الباب 11 من هذه الأبواب.