محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرواية يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت (1) فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقيم في الإقامة، فقال له: إن (2) الناس يختلفون في الإقامة، فقال: المقيم الذي تصلي معه (3). محمد بن الحسن بإسناده عن عمر بن يزيد، مثله (4).
منابع
الفقيه 1: 252|1136، أورده أيضاً في الحديث 9 من الباب 35 من أبواب المواقيت.