وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن ميسرة أن سناناً أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يمد إحدى رجليه بين يديه وهو جالس؟ قال: لا بأس، ولا أراه إلا في المعتل والمريض. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم(1).
منابع
التهذيب 3: 307|948، أورده في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب.