محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة قال: كتبت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) أسأله: ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه، والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة(1)؟ قال: بل الإنسان على نفسه بصيرة، وقال: ذلك إليه هو أعلم بنفسه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب(2). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عمن أخبره، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله (3).
منابع
الكافي 4: 118|2، وأورده في الحديث 5 من الباب 20 من أبواب من يصح منه الصوم.