محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن مسيرة أن سناناً سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يمد إحدى رجليه بين يديه وهو جالس؟ قال: لا بأس، ولا أراه إلا قال في المعتل والمريض. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (1).
منابع
الكافي 3: 411|9، أورده في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب.