وعن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سأله قيس بن رمّانة فقال له: أتوضأ، ثم يدعوا الجارية فتمسك بيدي، فأقوم، فأصلي، أعليّ وضوء؟ قال: لا، قال: فإنهم يزعمون أنه اللمس؟ قال: لا والله، ما اللمس إلا الوقاع ـ يعني الجماع ـ ثم قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) ـ بعد ما كبر ـ يتوضأ، ثم يدعو الجارية، فتأخذ بيده، فيقوم، فيصلي.