محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة قال: في كتاب حريز أنّه قال: إنّي نسيت أنّي في صلاة فريضة [حتى ركعت] (1) وأنا أنويها تطوعاً، قال: فقال (عليه السلام): هي التي قمت فيها إن كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثمّ دخلك الشك فأنت في الفريضة، وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة، وإن كنت دخلت في فريضة ثمّ ذكرت نافلة كانت عليك، فامض في الفريضة. محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (2).
منابع
الكافي 3: 363|5.
پاورقي ها
1- كذا في الكافي ومرآة العقول والوافي والتهذيب، وفي النسخ الحجرية وردت عن نسخة.