محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق،، عن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يريد أن يصلّي ثماني ركعات فيصلّي عشر ركعات ويحتسب (1) بالركعتين من صلاة عليه؟ قال: لا، إلاّ أن يصلّيها متعّمداً (2) فان لم ينو ذلك فلا.