محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته؟ قال: لا صلاة له إلاّ أن يقرأ بها (1) في جهر أو إخفات، قلت: أيّما (2) أحبّ إليك إذا كان خائفاً أو مستعجلاً يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب؟ قال: فاتحة الكتاب. ورواه الكليني عن علي بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء (3). ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (4).
منابع
الاستبصار 1: 310|1152، أورده أيضاً في الحديث 4 من الباب 27 من هذه الأبواب.
پاورقي ها
1- في الكافي: يبدأ بها (هامش المخطوط) وكذا في المصدر.