وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوّع بالليل والنهار. ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (1).
منابع
الكافي 3: 314|9، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 55 من هذه الأبواب.