وبإسناده عن محمّد بن عمرانمحمد بن حمران (هامش المخطوط).">(1) أنّه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: لأي علّة يجهر في صلاة الجمعه وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الغداة، وسائر الصلوات الظهر (2) والعصر لا يجهر فيهما؟ ـ إلى أن قال فقال: لأن النبي (صلّى الله عليه وآله) لمّا اُسري به إلى السماء كان أوّل صلاة فرض الله عليه الظهر يوم الجمعة فأضاف الله عزّ وجلّ إليه الملائكة تصلّي خلفه وأمر نبيّه (صلّى الله عليه وآله) أن يجهر بالقراءة ليبيّن لهم فضله، ثمّ فرض عليه العصر ولم يضف إليه أحداً من الملائكة، وأمره أن يخفي القراءة لأنّه لم يكن وراءه أحد، ثمّ فرض عليه المغرب وأضاف إليه الملائكة فأمره بالإجهار وكذلك العشاء الآخرة، فلمّا كان قرب الفجر نزل ففرض الله عليه الفجر فأمره بالإجهار ليبيّن للناس فضله كما بيّن للملائكة فلهذه العلّة يجهر فيها الحديث. ورواه في (العلل): عن حمزة بن محمّد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين (3) بن خالد، عن محمّد بن حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله، إلاّ أنّه ذكر صلاة الفجر موضع صلاة الجمعة وترك ذكر صلاة الغداة علل الشرائع: 322 الباب 12|1.">(4).
منابع
الفقيه 1: 202|925، وأورده في الحديث 3 من الباب 51 من هذه الأبواب.