محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار الجهر.">(1) فيه، وأخفى أخفى. هامش المخطوط.">(2) فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال: أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمّت صلاته. محمد بن الحسن باسناده عن حريز، مثله (3).
منابع
الفقيه 1: 227|1003، أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 30 من هذه الأبواب.