محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال: لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثمّ قال: القراءة سنّة والتشهّد سنّة، ولا تنقض السنّة الفريضة.
منابع
الفقيه 1: 225|991، أورد صدره في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب الوضوء.