محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوّع بالليل والنهار.
منابع
الكافي 3: 314|9، ورواه في التهذيب 2: 70|256، والاستبصار 1: 315|1171، أورده أيضاً في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب.