محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يقتل البقة، والبرغوث، والقملة، والذباب، في الصلاة، أينقض صلاته ووضوءه؟ قال: لا. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، مثله (1)،.
منابع
الفقيه 1: 241|1070، وأورده في الحديث 1 من الباب 20 من قواطع الصلاة.