محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عثمان، عن عمران الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل يصلّي الجمعة أربع ركعات، أيجهر فيها بالقراءة؟ قال: نعم، والقنوت في الثانية.
منابع
الفقيه 1: 269|1231، أورده عنه، وعن التهذيب في الحديث 1 من الباب 73 من أبواب القراءة.