وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم الخرّاز، عن عبد الحميد بن عوّاض، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن كنت تؤمّ قوماً أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك، وإن كنت مع إمام فتسليمتين، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة.
منابع
التهذيب 2: 92|345، والاستبصار 1: 346|1303، أورد صدره أيضاً في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.