وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً، وإن كنت قد تشهّدت (1) فلا تعد.
منابع
الاستبصار 1: 405|1547، والتهذيب 2: 323|1322 ضمن حديث، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب القواطع.