وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: يجزي من الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزي من البول إلا الماء.
منابع
التهذيب 1: 50|147، والاستبصار 1: 57|166، وأورده أيضا في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة.