محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للإمام أن يتنفّل (1) إذا سلّم حتّى يتمّ من خلفه الصلاة، الحديث.
منابع
الكافي 3: 341|1، التهذيب 2: 103|386، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.
پاورقي ها
1- في نسخة: ينفتل، وفي أخرى: ينتقل (هامش المخطوط).