محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: لا، ينقي ما ثمة، قلت: فإنه ينقي ما ثمة ويبقى الريح؟ قال: الريح لا ينظر إليها. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
منابع
الكافي 3: 17|9 وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 35 من أبواب احكام الخلوة واورده ايضا في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب النجاسات.