محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب عبدالله بن بكير: عن بعض أصحابنا، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل قال: لأقعدن في بيتي ولاصلين ولأصومن ولأعبدن ربي، فأما رزقي فسيأتيني، فقال: هذا أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم، قلت: ومن الاثنان الآخران؟ قال: رجل له امرأة يدعو الله أن يريحه منها ويفرق بينه وبينها، فيقال له: أمرها بيدك، خل سبيلها، ورجل كان له حق على إنسان لم يشهد عليه، فيدعو الله أن يرد عليه، فيقال له: قد أمرتك أن تشهد(1) وتستوثق (2) فلم تفعل.
منابع
مستطرفات السرائر: 139 | 11، أورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب مقدمات التجارة.