محمد بن الحسن بإسناده عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال لا يقطع الصلاة شئ، كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشيء، فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت.
منابع
التهذيب 2: 323 | 1319، أورده في الحديث 10 من الباب 11 من أبواب مكان المصلي.