وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون في الصلاة فيقرأ فيرى حية بحياله، يجوز له أن يتناولها فيقتلها؟ فقال: إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها، وإلا فلا. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عمار، مثله، وأسقط قوله: فيفرأ (1).