محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة، أينقض ذلك صلاته ووضوءه؟ قال: لا. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، مثله (1). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (2).
منابع
الفقيه 1: 241 | 1070، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب نواقض الوضوء.