وبإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين، أحدهم الأمام، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم.
منابع
الفقيه 1: 267 | 1218، أورده في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب.