محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة يوم الجمعة؟ فقال: أما مع الإمام فركعتان، وأما من يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر، يعني إذا كان إمام يخطب، فإن لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
منابع
الكافي 3: 421 | 4، أورد صدره وذيله في الحديث 8 من الباب 6 من هذه الأبواب.