وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن وقت الظهر؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك، إلا يوم الجمعة أو في السفر، فان وقتها حين تزول الشمس.
منابع
التهذيب 3: 13 | 45، الاستبصار 1: 412 | 1577، أورده بإسناد آخر في الحديث 11 من الباب 8 من أبواب المواقيت.