وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن عبد الرحمان بن عجلان(1) قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): إذا كنت شاكاً في الزوال فصل الركعتين، فإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة. ورواه الكليني (2) عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة عن (3)محمد بن سنان، مثله.
منابع
التهذيب 3: 12 | 39، أورده عن السرائر في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب المواقيت.