وفي (المصباح) عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن صلاة الجمعة، قال: وقتها إذا زالت الشمس، فصل الركعتين قبل الفريضة، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفرض ودع الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة.
منابع
مصباح المتهجد: 323، وأورده في الحديث 17 من الباب 8 من هذه الأبواب.