وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى، واجهر فيها، فإن أدركته وهو يتشهد فصل أربعاً.
منابع
التهذيب 3: 244 | 659، والاستبصار 1: 422 | 1625، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 73 من ابواب القراءة.