وبالإسناد عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن زرارة قال: أبو جعفر (عليه السلام): ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس، إذا طلعت خرجوا، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، وزاد: ومن لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
منابع
ثواب الأعمال: 103 | 7، أورد قطعة منه في الحديث 10 من الباب 2، وفي الحديث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب.