وبإسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد وعبدالله بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار ـ في حديث ـ أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة، إلا ما كان في وقت، وإذا كان جنبا، أو على غير وضوء، أعاد (1) الصلوات المكتوبات اللواتي (2) فاتته، لأن الثوب خلاف الجسد، فاعمل على ذلك إن شاء الله تعالى.
منابع
التهذيب 1: 426|1355، والاستبصار 1: 184 |643 وأورده في الحديث 2 من الباب 39 من ابواب الجنابة. ويأتي تمامه في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب النجاسات.