محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال في صلاة العيدين: إذا كان القوم خمسة أو سبعة فانهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة، وقال: تقنت في الركعة الثانية، قال: قلت: يجوز بغير عمامة؟ قال: نعم، والعمامة أحب إليّ.
منابع
الفقيه 1: 331 / 1489، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة، وذيله في الحديث 8 من الباب 11 من أبواب صلاة العيد.