محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بريد بن معاويةومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) قالا: إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة، فإن تخوفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى صلاة الكسوف هنا والحق إن الخلاف موجود «منه قده».">(1).
منابع
الفقيه 1: 346 | 1530.
پاورقي ها
1- ادعى بعض الأصحاب الإجماع على البناء في صلاة الكسوف هنا والحق إن الخلاف موجود «منه قده».