حديث
مسير خانه » حديث » قال الصدوق وأن لم يقنت إلا في الخامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبر به

 شماره: 9949  بازديدها: 484
فهرست قال الصدوق: وأن لم يقنت إلا في الخامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبر به.

منابع

الفقيه 1: 347 | 1534.



الشيخ الصدوق (2)