وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إن لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف، وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاؤها. وبإسناده عن عمار الساباطي، مثله (1).
منابع
التهذيب 3: 291 | 876، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.