وبالإسناد عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: قلت له: من لم يدر في اثنتين هو أم في أربع؟ قال: يسلم ويقوم فيصلي ركعتين ثم يسلم ولا شيء عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1)، وكذا كل ما قبله.
المصادر
الكافي 3: 350 | 3، أورد صدره في الحديث 6 من الباب 1، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب.
الهوامش
1- التهذيب 2: 192 | 759، والاستبصار 1: 375 | 1423، جزء من حديث الكافي الاصلي.