محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينا هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة؟ قال: فليصل ركعتين ثم يستأنف الصلاة مع الامام ولتكن الركعتان تطوعا. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد، عن الحسين، عن النضر، عن هشام، مثله (1).