وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا عزم الرجل أن يقيم عشرا فعليه إتمام الصلاة، وإن كان في شك لا يدري ما يقيم؟ فيقول: اليوم أو غدا، فليقصر ما بينه وبين شهر، فان أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاة.