وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به، أيضمنه؟ قال: نعم، قلت: فعليه زكاة(1)؟ فقال: لا، لعمري لا أجمع عليه خصلتين: الضمان والزكاة.