وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم، هل يجب (1) على مالهم زكاة؟ فقال: لا يجب (2) في مالهم زكاة حتى يعمل به، فاذا عمل به وجبت الزكاة، فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه.