وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي العطارد الحناط (1) قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): مال اليتيم يكون عندي فأتجر به؟ فقال: إذا حركته فعليك زكاته، قال: قلت: فاني احركه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر؟ قال: عليك زكاته. محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، وعن أحمد بن إدريس مثله، إلاّ أنّه قال: عليه الزكاة(2). وبإسناده عن محمّد بن يعقوب، وذكر الذي قبلة.
المصادر
الكافي 3: 540 | 2.
الهوامش
1- كذا في الاصل والتهذيب، لكن في المخطوط: الخيّاط.