وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغراء، عن أبي بصير ـ في حديث ـ أنه قال لأبي عبدالله (عليه السلام): إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه، فعلينا جناح أن نمنعهم؟ فقال: لا، ليس عليك جناح أن تمنعهم (1).
المصادر
الكافي 3: 499 | 9، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
الهوامش
1- في نسخة: ليس عليكم جناح أن تمنعوهم (هامش المخطوط).